الشيخ الأنصاري
30
كتاب الطهارة
ظهرا أو مع الجهل به والتردّد بينه وبين غيره ، أغنى ذلك عن استحضار قيد الظهرية . قال في الذكرى : لو نوى فريضة الوقت أجزأ عن نيّة الظهر أو العصر [ مثلا ] [ 1 ] لحصول التعيين [ به ] [ 2 ] ، إذ لا مشارك لها . هذا إذا كان في الوقت المختص أما في المشترك فيحتمل المنع ، لاشتراك الوقت [ بين الفرضين ] [ 3 ] ووجه الإجزاء أنّ قضية الترتيب تجعل هذا الوقت [ 4 ] مختصا بالأوّل ولو صلَّى الظهر ثمّ نوى بعدها [ 5 ] فريضة الوقت أجزأ وإن كان في المشترك « 1 » ، انتهى . وأمّا القسم الثالث : وهو ما لم يكن القيد المأخوذ واقعا في موضوع الأمر مذكورا مع عنوان المأمور به ، كما إذا أمر وجوبا بصلاة ركعتين ، فيجب أن يعلم أوّلا أنّه لا يتصور فيه إلَّا القسم الثاني من القسمين المتصوّرين في القسم الأوّل ، لأنّ اشتغال الذمّة في زمان واحد بفعلين مختلفين في نظر الآمر متّحدين في جميع الخصوصيّات المذكورة في الخطاب المتوجّه بكلّ منهما غير صحيح ، بأن يقول : « صم يوما » ويقول أيضا : « صم يوما » لأنّهما إن كانا على وجه الوجوب رجعا إلى قوله : « صم يومين » فلا اختلاف في
--> [ 1 ] من المصدر ومصححة « ع » . [ 2 ] من « ع » . [ 3 ] من المصدر ومصححة « ع » . [ 4 ] في غير « ع » : « يجعل الوقت » . [ 5 ] « بعدها » من « ع » . « 1 » الذكرى : 177 .